نتيجة البحث: تفسير الآية و صورتها و تلاوتها


سورة النور آية 32
وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

التفسير الميسر وزوِّجوا- أيها المؤمنون- مَن لا زوج له من الأحرار والحرائر والصالحين مِن عبيدكم وجواريكم، إن يكن الراغب في الزواج للعفة فقيرًا يغنه الله من واسع رزقه. والله واسع كثير الخير عظيم الفضل، عليم بأحوال عباده.

تفسير الجلالين
32 - (وأنكحوا الأيامى منكم) جمع أيم وهي من ليس لها زوج بكرا كانت أو ثيبا ومن ليس له زوج وهذا في الأحرار والحرائر (والصالحين) المؤمنين (من عبادكم وإمائكم) وعباد من جموع عبد (إن يكونوا) أي الأحرار (فقراء يغنهم الله) بالتزوج (من فضله والله واسع) لخلقه (عليم) بهم

تفسير القرطبي
فيه سبع مسائل: الأولى: هذه المخاطبة تدخل في باب الستر والصلاح؛ أي زوجوا من لا زوج له منكم فإنه طريق التعفف؛ والخطاب للأولياء.
وقيل للأزواج.
والصحيح الأول؛ إذ لو أراد الأزواج لقال {وأنكحوا}بغير همز، وكانت الألف للوصل.
وفي هذا دليل على أن المرأة ليس لها أن تنكح نفسها بغير ولي؛ وهو قول أكثر العلماء.
وقال أبو حنيفة : إذا زوجت الثيب أو البكر نفسها بغير ولي كفء لها جاز.
وقد مضى هذا في - البقرة -مستوفى.
الثانية: اختلف العلماء في هذا الأمر على ثلاثة أقوال؛ فقال علماؤنا : يختلف الحكم في ذلك باختلاف حال المؤمن من خوف العنت، ومن عدم صبره، ومن قوته على الصبر وزوال خشية العنت عنه.
وإذا خاف الهلاك في الدين أو الدنيا أو فيهما فالنكاح حتم.
وإن لم يخش شيئا وكانت الحال مطلقة فقال الشافعي : النكاح مباح.
وقال مالك وأبو حنيفة : هو مستحب.
تعلق الشافعي بأنه قضاء لذة فكان مباحا كالأكل والشرب.
وتعلق علماؤنا بالحديث الصحيح : (من رغب عن سنتي فليس مني).
الثالثة: قوله {الأيامى منكم}أي الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء؛ واحدهم أيم.
قال أبو عمرو : أيامى مقلوب أيايم.
واتفق أهل اللغة على أن الأيم في الأصل هي المرأة التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا؛ حكى ذلك أبو عمرو والكسائي وغيرهما.
تقول العرب : تأيمت المرأة إذا أقامت لا تتزوج.
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (أنا وامرأة سفعاء الخدين تأيمت على ولدها الصغار حتى يبلغوا أو يغنيهم الله من فضله كهاتين في الجنة).
وقال الشاعر : فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي ** وإن كنت أفتى منكم أتأيم ويقال : أيم بين الأيمة.
وقد آمت هي، وإمت أنا.
قال الشاعر : لقد إمت حتى لامني كل صاحب ** رجاء بسلمي أن تئيم كما إمت قال أبو عبيد : يقال رجل أيم وامرأة أيم؛ وأكثر ما يكون ذلك في النساء، وهو كالمستعار في الرجال.
وقال أمية بن أبي الصلت : لله در بني علي أيم منهم وناكح وقال قوم : هذه الآية ناسخة لحكم قوله {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين}[النور: 3] .
وقد بيناه في أول السورة والحمد لله.
الرابعة: المقصود من قوله {وأنكحوا الأيامى منكم}الحرائر والأحرار؛ ثم بين حكم المماليك فقال {والصالحين من عبادكم وإمائكم}.
وقرأ الحسن {والصالحين من عبيدكم}، وعبيد اسم للجمع.
قال الفراء : ويجوز {وإماءكم}بالنصب، يرده على {الصالحين}يعني الذكور والإناث؛ والصلاح الإيمان.
وقيل : المعنى ينبغي أن تكون الرغبة في تزويج الإماء والعبيد إذا كانوا صالحين فيجوز تزويجهم، ولكن لا ترغيب فيه ولا استحباب؛ كما قال {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33].
ثم قد تجوز الكتابة وإن لم يعلم أن في العبد خيرا، ولكن الخطاب ورد في الترغيب واستحباب، وإنما يستحب كتابة من فيه خير.
الخامسة: أكثر العلماء على أن للسيد أن يكره عبده وأمته على النكاح؛ وهو قول مالك وأبي حنيفة وغيرهما.
قال مالك : ولا يجوز ذلك إذا كان ضررا.
وروي نحوه عن الشافعي، ثم قال : ليس للسيد أن يكره العبد على النكاح.
وقال النخعي : كانوا يكرهون المماليك على النكاح ويغلقون عليهم الأبواب.
تمسك أصحاب الشافعي فقالوا : العبد مكلف فلا يجبر على النكاح؛ لأن التكليف يدل على أن العبد كامل من جهة الآدمية، وإنما تتعلق به المملوكية فيما كان حظا للسيد من ملك الرقبة والمنفعة، بخلاف الأمة فإنه له حق المملوكية في بضعها ليستوفيه؛ فأما بضع العبد فلا حق له فيه، ولأجل ذلك لا تباح السيدة لعبدها.
هذه عمدة أهل خراسان والعراق، وعمدتهم أيضا الطلاق، فإنه يملكه العبد بتملك عقده.
ولعلمائنا النكتة العظمى في أن مالكية العبد استغرقتها مالكية السيد؛ ولذلك لا يتزوج إلا بإذنه بإجماع.
والنكاح وبابه إنما هو من المصالح، ومصلحة العبد موكولة إلى السيد، هو يراها ويقيمها للعبد.
السادسة: قوله {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}رجع الكلام إلى الأحرار؛ أي لا تمتنعوا عن التزويج بسبب فقر الرجل والمرأة؛ {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}.
وهذا وعد بالغنى للمتزوجين طلب رضا الله واعتصاما من معاصيه.
وقال ابن مسعود : التمسوا الغنى في النكاح؛ وتلا هذه الآية.
وقال عمر رضي الله عنه : عجبي ممن لا يطلب الغني في النكاح، وقد قال الله {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}.
وروي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا.
ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ثلاثة كلهم حق على الله عونه المجاهد في سبيل الله والناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء).
أخرجه ابن ماجه في سننه.
فإن قيل : فقد نجد الناكح لا يستغني؛ قلنا : لا يلزم أن يكون هذا على الدوام، بل لو كان في لحظة واحدة لصدق الوعد.
وقد قيل : يغنيه؛ أي يغني النفس.
""وفي الصحيح"" (ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس).
وقد قيل : ليس وعد لا يقع فيه خلف، بل المعنى أن المال غاد ورائح، فارجوا الغنى.
وقيل : المعنى يغنهم الله من فضله إن شاء؛ كقوله {فيكشف ما تدعون إليه إن شاء}[الأنعام: 41] ، وقال {يبسط الرزق لمن يشاء}[الشورى: 12].
وقيل : المعنى إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغنهم الله بالحلال ليتعففوا عن الزنى.
السابعة: هذه الآية دليل على تزويج الفقير، ولا يقول كيف أتزوج وليس لي مال؛ فإن رزقه على الله.
وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي أتته تهب له نفسها لمن ليس له إلا إزار واحد، وليس لها بعد ذلك فسخ النكاح بالإعسار لأنها دخلت عليه؛ وإنما يكون ذلك إذا دخلت على اليسار فخرج معسرا، أو طرأ الإعسار بعد ذلك لأن الجوع لا صبر عليه؛ قال علماؤنا.
وقال النقاش : هذه الآية حجة على من قال : إن القاضي يفرق بين الزوجين إذا كان الزوج فقيرا لا يقدر على النفقة؛ لأن الله تعالىقال {يغنهم الله}ولم يقل يفرق.
وهذا انتزاع ضعيف، وليس هذه الآية حكما فيمن عجز عن النفقة، وإنما هي وعد بالإغناء لمن تزوج فقيرا.
فأما من تزوج موسرا وأعسر بالنفقة فإنه يفرق بينهما؛ قال الله {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته}[النساء:130] .
ونفحات الله تعالى مأمولة في كل حال موعود بها.

تفسير ابن كثير اشتملت هذه الآيات الكريمات، على جمل من الأحكام المحكمة، فقوله تعالى: {وأنحكوا الأيامى منكم} أمر بالتزويج، وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه، واحتجوا بظاهر قوله عليه السلام: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) ""أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود""، وقد جاء في السنن: (تزوجوا الولود، تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة)، الأيامى جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها، وللرجل الذي لا زوجة له، يقال: رجل أيم وامرأة أيم، وقوله تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم اللّه من فضله} الآية، قال ابن عباس: رغبهم اللّه في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد، ووعدهم عليه الغنى، فقال: {إن يكونوا فقراء يغنهم اللّه من فضله}، وقال أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه: أطيعوا اللّه فيما أمركم به من النكاح، ينجز لكم ما وعدكم من الغنى، قال تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم اللّه من فضله}، وعن ابن مسعود التمسوا الغنى في النكاح، يقول اللّه تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنيهم اللّه من فضله}، وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (ثلاثة حق على اللّه عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل اللّه) ""رواه أحمد والترمذي والنسائي""، وقد زوّج النبي صلى اللّه عليه وسلم ذلك الرجل الذي لا يجد عليه إلا إزاره ولم يقدر على خاتم من حديد، ومع هذا فزوجه بتلك المرأة، وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما معه من القرآن، والمعهود من كرم اللّه تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لها وله، وقوله تعالى: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم اللّه من فضله} هذا أمر من اللّه تعالى لمن لا يجد تزويجاً بالتعفف عن الحرام، كما قال صلى اللّه عليه وسلم: (ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) وهذه الآية مطلقة والتي في سورة النساء أخص منها وهي قوله: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات}، إلى قوله: {وأن تصبروا خير لكم} أي صبركم عن تزوج الإماء خير لكم لأن الولد يجيء رقيقاً {واللّه غفور رحيم}، قال عكرمة في قوله: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا} قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقض حاجته منها، وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه اللّه. وقوله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} ""في اللباب: أخرج ابن السكن: عن عبد اللّه بن صبيح عن أبيه قال: كنت مملوكاً لحويطب بن عبد العزى فسألته الكتابة، فنزلت {والذين يبتغون . . . } الآية""هذا أمر من اللّه تعالى للسادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة أن يكاتبوهم، بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب، يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه، وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب، لا أمر تحتم وإيجاب، قال الشعبي: إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه وكذا قال عطاء ومقاتل والحسن البصري وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبده ذلك أن يجيبه إلى ما طلب أخذاً بظاهر هذا الأمر، وقال البخاري عن ابن جريج قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالاً أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجباً، وقال عمرو بن دينار، قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قال:لا، ثم أخبرني أن سيرين سأل أنساً المكاتبة، وكان كثير المال، فأبى، فانطلق إلى عمر رضي اللّه عنه، فقال: كاتبه، فأبى، فضربه بالدرة ويتلو عمر رضي اللّه عنه: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} فكاتبه ""ذكره البخاري معلقاً""، وذهب الشافعي في الجديد إلى أنه لا يجب لقوله عليه السلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس)، وقال مالك: الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أحداً من الأئمة أكره أحداً على أن يكاتب عبده، وكذا قال الثوري وأبو حنيفة، وقوله تعالى: {إن علمتم فيهم خيرا} قال بعضهم: أمانة، وقال بعضهم: صدقاً، وقال بعضهم: مالاً، وقال بعضهم: حيلة وكسباً، وقوله تعالى: {وآتوهم من مال اللّه الذي آتاكم} اختلف المفسرون فيه، فقال بعضهم: معناه اطرحوا لهم من الكتابة بعضها، وقال آخرون: بل المراد هو النصيب الذي فرض اللّه لهم من أموال الزكاة وهذا قول الحسن ومقاتل وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم واختاره ابن جرير وقال ابن عباس: أمر اللّه المؤمنين أن يعينوا في الرقاب، وقد تقدم الحديث: (ثلاثة حق على اللّه عونهم) فذكر منهم المكاتب يريد الأداء، والقول الأول أشهر. وعن ابن عباس في الآية {وآتوهم من مال اللّه الذي آتاكم} قال: ضعوا عنهم من مكاتبتهم، وقال محمد بن سيرين في الآية: كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته، وقوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء} الآية، كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت، فلما جاء الإسلام نهى اللّه المؤمنين عن ذلك، وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة في شأن عبد اللّه بن أبي بن سلول فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء طلباً لخراجهن، ورغبة في أولادهن، ورياسة منه فيما يزعم. ""ذكر الآثار الواردة في ذلك"" قال الحافظ البزار في مسنده: كانت جارية لعبد اللّه بن أبي بن سلول يقال لها معاذة يكرهها على الزنا فلما جاء الإسلام نزلت: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء} الآية، وقال الأعمش: نزلت في أمة لعبد اللّه بن أبي ابن سلول يقال لها مسيكة كان يكرهها على الفجور وكانت لا بأس بها فتأبى، فأنزل اللّه هذه الآية: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء} الآية، وروى النسائي عن جابر نحوه. وعن الزهري أن رجلاً من قريش أسر يوم بدر، وكان عند عبد اللّه بن أبي أسيراً وكانت لعبد اللّه بن أبي جارية يقال لها معاذة وكان القرشي الأسير يريدها على نفسها، وكانت مسلمة، وكانت تمتنع منه لإسلامها، وكان عبد اللّه بن أبي يكرهها على ذلك ويضربها رجاء أن تحمل من القرشي فيطلب فداء ولده، فقال تبارك وتعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا}، وقال السدي: أنزلت هذه الآية الكريمة في عبد اللّه بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكانت له جارية تدعى معاذة وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له، فأقبلت الجارية إلى أبي بكر رضي اللّه عنه فشكت إليه ذلك، فذكره أبو بكر للنبي صلى اللّه عليه وسلم، فأمره بقبضها، فصاح عبد اللّه بن أبي من يعذرنا من محمد يغلبنا على مملوكتنا فأنزل اللّه فيهم هذا، وقول تعالى: {إن أردن تحصنا} هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وقوله تعالى: {لتبتغوا عرض الحياة الدنيا} أي من خراجهن ومهورهن وأولادهن، وقد نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن كسب الحجام، ومهر البغي، وحلوان الكاهن، وفي رواية: (مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث)، وقوله تعالى: {ومن يكرههنَّ فإن اللّه من بعد إكراههن غفور رحيم} أي لهن، كما تقدم في الحديث عن جابر. وقال ابن عباس: فإن فعلتم فإن اللّه لهن غفور رحيم، وإثمهن على من أكرههن؛ وقال أبو عبيد عن الحسن في هذه الآية {فإن اللّه من بعد إكرههن غفور رحيم} قال: لهن واللّه، لهن واللّه، وفي الحديث المرفوع عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). ولما فصل تبارك وتعالى هذه الأحكام وبينها قال تعالى: {ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات} يعني القرآن فيه آيات واضحات مفسرات {ومثلا من الذين خلوا من قبلكم} أي خبراً عن الأمم الماضية وما حل بهم في مخالفتهم أوامر اللّه تعالى كما قال تعالى: {فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين} أي زاجراً عن ارتكاب المآثم والمحارم {وموعظة للمتقين} أي لمن اتقى اللّه وخافه، قال علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه في صفة القرآن: فيه حكم ما بينكم، وخبر ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه اللّه، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله اللّه.

ِترجمة معني الآية

ِاردو | Espanol | Française | English | Malaysian | Indonesian | বাঙালি