اشتمال الصمَّاء

كتاب

اللباس

رقم الصفحة

20

اشتمال الصماء

5481 - حدثني محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا عبيد الله، عن خُبَيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة، وعن صلاتين: بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب، وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يشتمل الصمَّاء
[ر:361]
5482 - حدثنا يحيى بن بُكَير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد: أن أبا سعيد الخدري قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع
والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلِّبه إلا بذلك
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض واللبستان: اشتمال الصمَّاء، والصمَّاء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب
واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء
[ر:360]


صحيح البخاري