جوازها قبل الحج وفي أشهره

العمرة:
مأخوذ من الاعتمار، وهو الزيارة، والمقصود بها هنا زيارة الكعبة
والطواف حولها، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق، أو التقصير.
وقد أجمع العلماء: على أنها مشروعة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " عمرة في رمضان تعدل حجة (1) " رواه أحمد، وابن ماجه.
وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " رواه أحمد، والبخاري، ومسلم.
وتقدم حديث: " تابعوا بين الحج والعمرة ".
تكرارها:
1 - قال نافع: اعتمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أعواما في عهد ابن الزبير، عمرتين في كل عام.
2 - وقال القاسم: إن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات.
فسئل: هل عاب ذلك عليها أحد؟ قال: سبحان الله.
أم المؤمنين؟!! وإلى هذا: ذهب أكثر أهل العلم.
وكره مالك تكرارها في العام أكثر من مرة.

جوازها قبل الحج وفي أشهره:
ويجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج، من غير أن يحج، فقد اعتمر

(1) أي أن ثواب أدائها في رمضان يعدل ثواب حجة غير مفروضة وأداؤها لا يسقط الحج المفروض.

عمر في شوال، ورجع إلى المدينة، دون أن يحج.
كما يجوز له الاعتمار قبل أن يحج، كما فعل عمر رضي الله عنه.
قال طاوس: كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور، ويقولون: إذا انفسخ صفر، وبرأ الدبر (1) وعفا الاثر (2) حلت العمرة لمن اعتمر.
فلما كان الاسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج، فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة.
عدد عمره صلى الله عليه وسلم: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، والثالثة من الجعرانة، والرابعة مع حجته.
رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، بسند رجاله ثقات.
حكمها: ذهب الاحناف، ومالك: إلى أن العمرة سنة.
لحديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: " لا، وأن تعتمروا هو أفضل " رواه أحمد، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وعند الشافعية، وأحمد: أنها فرض.
لقول الله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) .
وقد عطفت على الحج، وهو فرض، فهي فرض كذلك، والاول أرجح.
قال في " فتح العلام ": وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة.
ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال: ليس في العمرة شئ ثابت.
إنها تطوع.

(1) " الدبر ": تقرح خف البعير. وقيل: القرح يكون في ظهر الدابة.
(2) " عفا الاثر ": أي زال أثر الحج من الطريق، وانمحى بعد رجوعهم.