إنقضاء العدة

وعند أبي يوسف أن المطلقة في هذه الحال تعتد عدة الطلاق وإن كانت مدتها أقل من أربعة أشهر وعشر.
ويرى الشافعي في أظهر قوليه: أنها لا ترث كالمطلقة طلاقا بائنا في الصحة.
وحجته أن الزوجية قد انتهت بالطلاق قبل الموت فقد زال السبب في الميراث.
ولا عبرة بمظنة الفرار، لان الاحكام الشرعية تناط بالاسباب الظاهرة لا بالنيات الخفية.
واتفقوا على أنه إن أبانها في مرضه فماتت المرأة فلا ميراث له.
وكذلك تتحول العدة من الحيض إلى الاشهر في حق من حاضت حيضة أو حيضتين ثم يئست من الحيض فإنها حينئذ يجب عليها أن تعتد بثلاثة أشهر، لان إكمال العدة بالحيض غير ممكن، لانقطاعه، ويمكن إكمالها باستئنافها بالشهور والشهور بدل عن الحيض.
تحول العدة من الاشهر إلى الحيض: إذا شرعت المرأة في العدة بالشهور لصغرها أو لبلوغها سن الاياس ثم حاضت، لزمها الانتقال إلى الحيض.
لان الشهور بدل عن الحيض فلا يجوز الاعتداد بها مع وجود أصلها.
وإن انقضت عدتها بالشهور، ثم حاضت، لم يلزمها الاستئناف للعدة بالاقراء، لان هذا حدث بعد انقضاء العدة.
وإن شرعت في العدة بالاقراء أو الاشهر، ثم ظهر لها حمل من الزوج، فإن العدة تتحول إلى وضع الحمل، والحمل دليل على براءة الرحم من جهة القطع.
إنقضاء العدة:
إذا كانت المرأة حاملا فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل، وإذا كانت العدة بالاشهر، فإنها تحتسب من وقت (1) الفرقة أو الوفاة حتى تستكمل ثلاثة

(1) مذهب مالك والشافعي أن الطلاق إن وقع في أثناء الشهر اعتدت بقيته، ثم اعتدت شهرين، بالاهلة، ثم اعتدت من الشهر الثالث تمام ثلاثين يوما.
وقال أبو حنيفة: تحتسب بقية الاول وتعتد من الرابع بقدر ما فاتها من الاول تاما كان أم ناقصا