الإجارة

الإجارة:

تعريفها: الاجارة مشتقة من الاجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا.
وفي الشرع: عقد على المنافع بعوض، فلا يصح استئجار الشجر من أجل الانتفاع بالثمر، لان الشجر ليس منفعة، ولا استئجار النقدين، ولا الطعام للاكل، ولا المكيل والموزون لانه لا ينتفع بها إلا باستهلاك أعيانها.
وكذلك لا يصح استئجار بقرة أو شاة أو ناقة لحلب لبنها لان الاجارة تملك المنافع، وفي هذه الحال تملك اللبن وهو عين.
والعقد يرد على المنفعة لا للعين ... والمنفعة قد تكون منفعة عين، كسكنى الدار، أو ركوب السيارة ...

وقد تكون منفعة عمل، مثل عمل المهندس والبناء والنساج والصباغ والخياط والكواء، وقد تكون منفعة الشخص الذي يبذل جهده، مثل الخدم والعمال ... والمالك الذي يؤجر المنفعة يسمى: مؤجرا. والطرف الاخر الذي يبذل الاجر يسمى: مستأجرا.
والشئ المعقود عليه المنفعة يسمى: مأجورا. والبذل المبذول في مقابل المنفعة يسمى: أجرا وأجرة. ومتى صح عقد الاجارة ثبت للمستأجر ملك المنفعة. وثبت للمؤجر ملك الاجرة، لانها عقد معاوضة.
مشروعيتها: الاجارة مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع.
يقول الله سبحانه وتعالى:
1 - أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون " (1) .
ويقول جل شأنه:
2 - " وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح

(1) سورة الزخرف آية رقم 32.

عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير " (1) .
ويقول عزوجل:
3 - " قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الامين.
قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجر ني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين " (2) .
وجاء في السنة ما يأتي:
1 - روى البخاري أن النبي، صلى الله عليه وسلم، استأجر رجلا من بني الديل (3) يقال له: عبد الله بن الاريقط وكان هاديا خريتا أي ماهرا.
2 - وروى ابن ماجه أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " أعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه ".
3 - وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن سعد بن

(1) سورة البقرة آية رقم 233.
(2) سورة القصص الاية رقم 26 و 27.
(3) حي من عبد قيس.