لقطة الحرم

وترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ".
رواه البخاري وغيره بألفاظ مختلفة.
لقطة الحرم:
وهذه في غير لقطة الحرم.
أما لقطته فيحرم أخذها إلا لتعريفها، لقوله، صلى الله عليه وسلم: " ولا يلتقط لقطتها (1) إلا من عرفها ".
وقوله: " لا يرفع لقطتها إلا منشد " أي المعرف بها (2) .
التعريف بها: يجب على ملتقطها أن يتبين علاماتها التي تميزها عن غيرها من وعاء ورباط، وكذا كل ما اختصت به من نوع وجنس ومقدار (3) .
ويحفظها كما يحفظ ماله ويستوي في ذلك الحقير والخطير.
وتبقى وديعة عنده لا يضمنها إذا هلكت إلا بالتعدي، ثم ينشر نبأها في مجتمع الناس بكل وسيلة في الاسواق
وفي غيرها من الاماكن حيث يظن أن ربها هناك.

(1) أي مكة.
(2) ويصح إعطاء اللقطة للحكومة إذا كانت في الجهة التي وجدت فيها حكومة أمينة فيها محل لحفظها ومشهور بين الناس لان ذلك أحفظ لها وأيسر على الناس.
(3) أي كيل أو وزن أو ذرع