الأطعمة

الأطعمة:

تعريفها: الأطعمة جمع طعام، وهي ما يأكله الانسان ويتغذى به من الاقوات وغيرها.
وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه " (1) أي على آكل يأكله.
ولا يحل منها إلا ما كان طيبا تتوقه النفس.
يقول الله تعالى: " يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات " (2) .
والمقصود بالطيب هنا ما تستطيبه النفس وتشتهيه وهذا مثل قول الله تعالى:

(1) سورة الانعام آية رقم 145.
(2) سورة المائدة آية رقم 4.

" ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " (1) .
والطعام، منه ما هو جماد، ومنه ما هو حيوان.
فالجماد حلال كله ما عدا النجس والمتنجس والضار والمسكر وما تعلق به حق الغير.
فالنجس مثل الدم والمتنجس (2) كالسمن الذي ماتت فيه فأرة، لحديث الرسول، صلى الله عليه وسلم، الذي رواه البخاري عن ميمونة أنه سئل عن سمن وقعت فيه فأرة فقال: " القوها، وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم ".
وقد أخذ من هذا الحديث أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه.
وأما المائع فإنه ينجس بملاقاة النجاسة (3) .
والضار من السموم وغيرها.
فالسموم مثل السموم المستخرجة من العقارب والنحل والحيات السامة وما يستخرج

(1) سورة الاعراف آية رقم 157.
(2) المختلط بالنجاسة.
(3) روى الزهري والاوزاعي وابن عباس وابن مسعود والبخاري أن المائع إذا وقعت فيه النجاسة فإنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة.
فإن لم يتغير فهو طاهر.

من النبات السام والجماد كالزرنيخ، لقول الله تعالى: " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " (1) .
وقوله جل شأنه: " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " (2) .
وقول الرسول، صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي
رواه أبو هريرة: " من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا.
" ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا " رواه البخاري.
وإنما يحرم من السموم القدر الذي يضر.
وأما ما يحرم للضرر من غير السموم مثل الطين والتراب والحجر والفحم بالنسبة لمن يضره تناولها فلقول الرسول، صلى الله عليه وسلم،: " لا ضر ولا ضرار " رواه أحمد وابن ماجه.
ويدخل في هذا الباب " الدخان " فإنه ضار بالصحة وفيه

(1) سورة النساء آية رقم 29.
(2) سورة البقرة آية رقم 195.

تبذير وضياع للمال، والمسكر مثل الخمر وغيرها من المخدرات.
وما تعلق به حق الغير مثل المسروق والمغصوب فإنه لا يحل شئ من ذلك كله.
والحيوان منه ما هو بحري (1) ومنه ما هو بري (2) .
فأما البحري فهو حلال كله.
والحيوان البري: منه ما هو حلال أكله ومنه ما هو حرام.
وقد فصل الاسلام ذلك كله وبينه بيانا وافيا، مصداقا لقول الله عزوجل: " وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه " (3) .
وقد جاء هذا التفصيل مشتملا على أمور ثلاثة:
الامر الاول: النص على المباح.
الامر الثاني: النص على الحرام.
الامر الثالث: ما سكت عنه الشارع.

(1) الحيوان البحري ما كان ساكنا في البحر بالفعل.
(2) الحيوان البري ما يعيش في البر من الدواب والطيور.
(3) سورة الانعام آية رقم 119.