- الاسلامية
- بحث القرآن الكريم بمختلف اللغات
- الدعاء من الكتاب والسنة
- مشكل إعراب القرآن
- مفردات ألفاظ القرآن الكريم
- تلاوة القرآن الكريم
- كتاب عدد آي القرآن وكلمه وحروفه ومعرفة خموسه وعشوره ومكيه ومدنيه
- ألف سؤال وجواب في القرآن
- مشروع القرآن الكريم
- أذكار وأدعيـة الصلاة
- كيف تحفظ القرآن
- حفظ سورة البقرة
- كتاب فقه السنة
- صحيح البخاري
- تغريدات #السيرة_النبوية
- قصص اﻷنبياء
- تاريخ الخلفاء للسيوطي
- العلاج بالأغذية والأعشاب
- منتخب الكلام في تفسير الأحلام
- ملاحظاتكم - الشبكة الاسلامية
- أدعية مختارة باللغتين العربية والانجليزية
- الثقافية
- الجغرافية
- الاجتماعية
- آراء
- وظائف
- خريطة الموقع
- اتصل بنا
- التسجيل
نتيجة البحث: تفسير الآية و صورتها و تلاوتها
سورة يوسف آية 66
قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ
التفسير الميسر
قال لهم يعقوب: لن أتركه يذهب معكم حتى تتعهدوا وتحلفوا لي بالله أن تردوه إليَّ، إلا أن تُغْلبوا عليه فلا تستطيعوا تخليصه، فلما أعطَوْه عهد الله على ما طلب، قال يعقوب: الله على ما نقول وكيل، أي تكفينا شهادته علينا وحفظه لنا.تفسير الجلالين
66 - (قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً) عهداً (من الله) بأن تحلفوا (لتأتنني به إلا أن يحاط بكم) بأن تموتوا أو تغلبوا فلا تطيقوا الإتيان به فأجابوه إلى ذلك (فلما آتوه موثقهم) بذلك (قال الله على ما نقول) نحن وأنتم (وكيل) شهيد وأرسله معهم
تفسير القرطبي
فيه مسألتان: الأولى: قوله تعالى {تؤتون} أي تعطوني.
{موثقا من الله} أي عهدا يوثق به.
قال السدي : حلفوا بالله ليردنه إليه ولا يسلمونه؛ واللام في {لتأتنني} لام القسم.
{إلا أن يحاط بكم} قال مجاهد : إلا أن تهلكوا أو تموتوا.
وقال قتادة : إلا أن تغلبوا عليه.
قال الزجاج : وهو في موضع نصب.
{فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل} أي حافظ للحلف.
وقيل : حفيظ للعهد قائم بالتدبير والعدل.
الثانية: هذه الآية أصل في جواز الحمالة بالعين والوثيقة بالنفس؛ وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال مالك وجميع أصحابه وأكثر العلماء : هي جائزة إذا كان المتحمل به مالا.
وقد ضعف الشافعي الحمالة بالوجه في المال؛ وله قول كقول مالك.
وقال عثمان البتي : إذا تكفل بنفس في قصاص أو جراح فإنه إن لم يجيء به لزمه الدية وأرش الجراح، وكانت له في مال الجاني، إذ لا قصاص على الكفيل؛ فهذه ثلاثة أقوال في الحمالة بالوجه.
والصواب تفرقة مالك في ذلك، وأنها تكون في المال، ولا تكون في حد أو تعزير، على ما يأتي بيانه :