كسب الحجام

على تعليم الحساب والخط واللغة والادب والحديث وبناء المساجد والمدارس.
وعند الشافعية: تجوز الاجارة على غسل الميت وتلقينه ودفنه.
وأبو حنيفة قال: لا يجوز الاستئجار على غسل الميت، ويجوز على حفر القبور وحمل الجنائز.
كسب الحجام:
كسب الحجام غير حرام، لان النبي، صلى الله عليه وسلم، احتجم وأعطى الحجام أجره، كما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس.
ولو كان حراما لم يعطه.
قال النووي: " وحملوا الاحاديث التي وردت في النهي عنه على التنزيه والارتفاع عن دنئ الكسب والحث على مكارم الاخلاق ومعالي الامور ".
5 - أن تكون الاجرة مالا متقوما معلوما (1) بالمشاهدة أو الوصف، لانها ثمن المنفعة، وشرط الثمن أن يكون معلوما، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم،: " من استأجر أجيرا فليعلمه أجره " (2) .

(1) وخالف في ذلك الظاهرية.
(2) رواه عبد الرازق عن أبي سعيد - قال أبو زرعة - الصحيح وقفه على أبي سعيد.

ويصح تقدير الاجرة بالعرف ... أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي أن سويد بن قيس قال: " جلبت أنا ومخرمة العبدي برا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا سراويل فبعناه.
وثم رجل يزن بالاجر فقال له: " زن وأرجح " ... فهنا لم يسم له الاجرة بل أعطاه ما اعتاده الناس.
قال ابن تيمية: " إذا ركب دابة المكاري أو دخل حمام الحمامي أو دفع ثيابه أو طعامه إلى من يغسل ويطبخ فإن له الاجر المعروف ".
وقد دل على ثبوت عوض الاجارة بالمعروف قوله تعالى: " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " (1) .
فأمر بإيفائهن أجورهن بمجرد الارضاع.
والمرجع في الاجور إلى العرف ... اشتراط تعجيل الاجرة وتأجيلها: الاجرة لا تملك بالعقد عند الاحناف، ويصح اشتراط

(1) سورة الطلاق الاية رقم 6.